من آداب المباشرة في الإسلام :
(أ) النية الصالحة
حبذا أن يستحضر الزوجان نية الإحصان والاستغناء بالحلال الطيب عن الوقوع في الحرام الخبيث . وقد قال رسول الله : " وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا : بلى. قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر ٠ ٠ [ رواه مسلم ] أن الحديث يشير إلى أن الزوجين مأجوران على كل حال ، ولو لم ينويا صحيح شيئا ، لأنهما يفعلان الحلال الطيب . ولكن إذا كان لفعل الحلا الطيب ولو بدون نية ثوابه فلاستحضار النية الطيبة ثوابها أيضاً النعمة التي أنعم الله عليهما بتيسير هذا الحلال الطيب لهما . . و حبذا لو استحضر الزوجان كذلك شكر
(ب) الدعاء قبل المباشرة :
عن ابن عباس قال : قال النبي ﷺ : أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: باسم الله ، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا . ثم قدر بينهما في ذلك ، أو فضي ينبغي للزوجين قبل الجماع أن يتوجها إلى الله بالدعاء كما علمنا رسول الله ولد ، لم يضره الشيطان أبدا . [ رواه البخاري ومسلم ] .
(ج) الغسل أو الوضوء أو التيمم قبل النوم :
عن عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة ... قلت كيف كان يصنع رسول الله
في الجنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت :كل ذلك قد كان يفصل ،
ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام .قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة [ رواه مسلم ] .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي ﷺ إذا أراد أن ينام وهــو جـنـب عسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة [ رواه البخاري ومسلم ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال : يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم إذا توضأ . ( وفي رواية : توضا واغسل ذكرك ثم نسم رواه البخاري ومسلم ] .
وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان : نعم ويتوضأ إن شاء . [ رواه البيهقي ] . عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ إذا أجنب فاراد أن ينام توضأ ، أو تيمم .
(د) كتمان أسرار المباشرة :
إن المباشرة من خصوصيات الإنسان ، ولذا ينبغي على كل من المسلم والمسلمة ، أن لا يتكلم للناس بما جرى خلال المباشرة من قول أو فعل ، كذلك لا يفشي عيباً ظهر له ، ولا يذكر من المحاسن الخفية ما يجب شرعاً وعرفاً ستره .
وصدق رسول الله ﷺ : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ﷺ : إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها . [ رواه مسلم )
وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله ﷺ ، والرجال والنساء قعود ، فقال : لعل رجلاً يقول ما يفعله بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ ! فارم القوم ، فقلت : إي والله يا رسول الله إنهن يفعلن ، وإنهم يفعلون . قال : فلا تفعلوا ؛ فإنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانه في طريق ، فغشيها والناس ينظرون [رواه أحمد].
تحقيق مسألة تتعلق بالمباشرة
: هل يحل أن يرى كل من الزوجين عورة صاحبه ؟ المسألة هي والصحيح انه لا حرج فى هذا إطلاقا ، وهو من الحلال الطيب ، ويعين على تحقيق أكبر قدر من المتعة الطيبة التي شرعها الله لعباده المؤمنين . والدليل على ذلك ما يأتي : عن ميمونة قالت : وضعت للنبي ماء للغسل ، فغسل يده مرتين أو ثلاثا ، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره . ( وفي رواية : وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم مسح يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق و غسل وجهه ويديه ، ثم أفاض على جسده ، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه . [ رواه البخاري ومسلم ] .
عن عائشة قالت : كان رسول الله إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه ، وغسل عنه بشماله ، حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه... وكنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان . ) وفي رواية : من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي ). رواه البخاري ومسلم ] ( وهذه رواية مسلم ) .
الإناء الواحد من الجناية. وقد ورد عن أم سلمة وميمونة أن كلا منهما كانت تغتسل ورسول الله ﷺ ، في عن حكيم عن أبيه قال : قلت يا رسول الله : عوراتنا ما نأتي منها ومـــا نـــر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . ( رواه أبو داود ) .
قال الحافظ ابن حجر : ( واستدل الداودي بحديث عائشة : " كنت أغتسل أنا ورسوله الله الله من إناء واحد " على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه . ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى : " وأنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت عطاء فقال : سألت عائشة ، فذكرت هذا الحديث بمعناه " وهو نص في المسألة ، والله أعلم ).
رضي وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : ( وهذا يدل على بطلان ما روى عن عائشة الله عنها أنها قالت : " ما رأيت عورة رسول الله ﷺ قط " أخرجه الطبراني في الصغير ومن طريقه أبو نعيم والخطيب . وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة فيه فإنه كذاب وضاع ، وقد ذكر له الحافظ ابن حجر في " اللسان " هذا الحديث من أباطيله ، وقال ابن حبان : انفرد عن الثقات بما لا يشبه حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج به " ولهذا جزم العراقي في " تخريج الاحياء " بضعف سنده ، وأما حديث : " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى " فهو موضوع ، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي وابن حبان ، وتبعهما ابن الجوزي ، وعبد الحق في " أحكامه " وابن دقيق العيد كما في " الخلاصة" .
وقال ابن عروة الحنبلي في " الكواكب " : ( ومباح لكل واحد من الزوجين النظـــر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه ، حتى الفرج ، لهذا الحديث ، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به ، فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن . وهذا مذهب مالك وغيره ، فقد روى ابن سعد عن الواقدي أنه قال : رأيت مالك بن أنس وابن أبي ذلب لا يريان بأساً ، يراه منها وتـــراه منه ).