0 تصويتات
في تصنيف ثقافية بواسطة (2.8مليون نقاط)
ما هو موقف المسلمة من وسائل التجميل الحديث .

إن لكل عصر طريقته وأدواته في التجمل ، وما ورد من طرق وأدوات كانت على عهد رسول الله ﷺ ، لم ينزل بها وحي من السماء ، إنما كانت مما تعارف عليه الناس وأقرها الشرع . والشرع يقر كل طريقة تحقق التجمل ما دامت تبعد عما نهى الله عنه وعلى ذلك فكثير من صور وأدوات التجميل الحديث لا حرج على المرأة المسلمة إذا مارستها ، وخاصة ما كان منها من الاصباغ والمساحيق سواء لتجميل العينين أو الوجنتين أو الشفتين أو اليدين والقدمين ، ما لم تكن من مادة تحول دون إسباغ الوضوء ووصول الماء إلى البشرة. ولما كانت القاعدة الشرعية أن " الأصل في الأمور الإباحة " فيكفي أن نعرف ما حرمه الله ليكون كل ما عداه حلالا ) هذا إذا لم يؤد إلى الغش أو الفتنة من كثرته والتفنن فيه بشكل لا تظهر معه الحقيقة أو يقصد به إشاعة الخلاعة . )

والمحرم من الزينة يتضح من الأحاديث الآتية :

عن عبد الله بن مسعود قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات و المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى مالي لا ألعن من لعن النبي ﷺ ؟ [ رواه البخاري ] .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال : " لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة " .

[ رواه البخاري ] .

عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية المدينة فخطبنا ، وأخرج كبة من شعر فقال : ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود ، وأن رسول الله ﷺ بلغه فسماه الزور . [ رواه البخاري ومسلم ] .

وقد اتجه بعض الفقهاء إلى استثناء بعض طرق التزين هذه من دائرة النهي ، إذا كانت برضا الزوج ولإدخال السرور عليه ، أو كانت لعلاج عيوب بدنية تعجب أذى مادياً أو معنوياً .

قال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث وصل الشعر : ( ... وذهب الليث ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء ، أن الممتنع من ذلك وصل الشعر بالشعر ، وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بالقرامل وبه قال أحمد . والفرامل جمع قَرْمل بفتح القاف وسكون الراء ، نبات طويل الفروع لين ، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها . وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر ، مستوراً بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر ، وبين إذا ما كان ظاهرا ، فمنع الأول قوم ، فقط لما فيه من التدليس، وهو قوي . ومهم من أجاز الوصل مطلقاً ، سواء

كان بشعر آخر أو بغير شعر ، إذا كان بعلم الزوج وباذنه . وأحاديث الباب حجة عليه).

وقال في شرحه لحديث : " لعن المتنمصات والمتفلجات " ) قال الطبري . ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية ، كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل ، أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها ، فيجوز ذلك . والرجل في هذه الأخيرة كالمرأة . وقال النووي : يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب . قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه. وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها . وفي رواية : يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم . قالوا : ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن لأنه من الزنية وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحق عن امرأته ، أنها دخلت على الزوج عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت : المرأة تحف جبينها لزوجها. فقالت : أميطي عنك الأذى ما استطعت . وقال النووي: يجوز التزين بما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماص ) .

ونحسب أن الفقهاء الذين استثنوا ما كان بعلم الزوج وبإذنه راعوا أمرين أولهما: أن الزور والتدليس ينتفي بعلم الزوج . ثانيهما : أن إدخال السرور على الزوج أمر مندوب وأحياناً يكون واجباً . والأمران يقتضيان أن تكون نية المرأة إدخال السرور على الزوج لا خداع الآخرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال : كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين ، فاتخذت رجلين من خشب ، وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب ، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها ، فقالت بيدها هكذا . ونفض شعبة يده .[ رواه مسلم ] .

النووي في شرحه لهذا الح: " ... حكمه في شرعنا أنها إن قصدت بـــه مقصوداً صحيحاً شرعياً ، بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى أو نحو ذلك، فـــلا بأس به ، وإن قصدت به التعاظم أو التشبه بالكاملات تزويراً على الرجال وغيرهم فهو حرام.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (2.8مليون نقاط)
 
أفضل إجابة
ما هو موقف المسلمة من وسائل التجميل الحديث .

اسئلة متعلقة

مرحبًا بك إلى وئامي للعلوم، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين..
...